التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14741 نيسان 2003

أ- يرتبط المراقب بالوزير ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الدائرة وعن حسن سير العمل فيها. ب-يرتبط بالمراقب كل من:- 1-المساعدين. 2-المستشارين والخبراء. 3-مديري المديريات. ج-يجوز ربط أي من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة بأي من مساعدي المراقب وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المراقب لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية