الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14741 نيسان 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ب-لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس
برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
ج-يسمي المراقب احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة
تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.