التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4591ص 14741 نيسان 2003

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ب-لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. ج-يسمي المراقب احد موظفي الدائرة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية