التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة الشركة : الشركة المساهمة التي تساهم فيها الحكومة مجلس الادارة : مجلس ادارة الشركة المساهمة التي تساهم فيها الحكومة الممثل : ممثل الحكومة في مجلس ادارة الشركة التي تساهم فيها الحكومة. المراقب المالي : الموظف المعين من قبل الوزير لدى الشركة ذات الامتياز للقيام باعمال المراقبة المالية فيها وفقاً لاتفاقية الامتياز. المراقب الفني : الموظف المعين من قبل الوزير لدى الشركة ذات الامتياز للقيام باعمال المراقبة الفنية فيها وفقاً لاتفاقية الامتياز.

الإحالة

المادة 2 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية