الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
الشركة : الشركة المساهمة التي تساهم فيها الحكومة
مجلس الادارة : مجلس ادارة الشركة المساهمة التي تساهم فيها الحكومة
الممثل : ممثل الحكومة في مجلس ادارة الشركة التي تساهم فيها الحكومة.
المراقب المالي : الموظف المعين من قبل الوزير لدى الشركة ذات الامتياز للقيام باعمال المراقبة المالية فيها وفقاً
لاتفاقية الامتياز.
المراقب الفني : الموظف المعين من قبل الوزير لدى الشركة ذات الامتياز للقيام باعمال المراقبة الفنية فيها وفقاً
لاتفاقية الامتياز.