التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 119
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 11916 آذار 1964

يشترط فيمن يعين مراقباً مالياً او مراقباً فنياً لدى أية شركة من الشركات ذات الامتياز ان تنطبق عليه الشروط والاحكام المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام مضافاً اليها ما يلي:- أ- ان يكون المراقب المالي من ذوي الاختصاص الجامعي في المحاسبة او المالية او اشغل وظيفة محاسبية او مالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات اذا لم يكن حاصلا على مؤهل جامعي في ذلك الاختصاص. ب- ان يكون المراقب الفني من ذوي الاختصاص الجامعي في مجال عمل الشركة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تمثيل الحكومة في مجالس ادارة الشركات المساهمة صادر بمقتضى المادة (108) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964. رقم 4 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 119)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية