التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 1036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 103616 حزيران 1968

أ- يشكل مجلس يسمى المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها من مندوبين عن دوائر البيطرة والتموين والاستيراد والتصدير والتسويق الزراعي وقسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ومؤسسة الأقراض الزراعي وأعضاء من القطاع الخاص يعينون بتنسيب من الأعضاء الحكوميين في المجلس وموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة. ب- يقصد بالدواجن الدجاج على انواعه والحبش والبط والأوز والحمام. ج- يتولى المجلس وضع السياسة العامة لتنمية وتنظيم صناعة الدواجن ومنتوجاتها في الأردن وتحديد شروط تصدير واستيراد الدواجن ومنتوجاتها من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية والنظر في كافة الأمور المتعلقة بتنمية وتطوير هذه الصناعة. د- يعين أول مجلس لمدة سنتين والمجالس التي تليه لمدة أربعة سنوات ويعين الرئيس بطريقة الانتخاب من قبل أعضاء المجلس وموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة. هـ- يعقد المجلس الدائم اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل ويحق لرئيس المجلس دعوة الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك. و-يرفع المجلس قراراته إلى وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة وتعتبر سارية المفعول بعد المصادقة عليها من قبلهما.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية