التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2103، ص 1036
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2103ص 103616 حزيران 1968

تتألف موارد المجلس مما يلي: أ- تنسيب فرض رسوم بسيطة على الدواجن ومنتوجاتها بموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة من اجل تنمية وتنظيم هذه الصناعة. ب- يفرض رسم (10) فلوس على كل كيلو غرام من لحم الدواجن المستوردة. ج- من المساعدات التي تخصصها الحكومة والهبات والإعانات التي تقدمها المؤسسات الأهلية. د- تخصص الموارد كأمانات لتنمية صناعة الدواجن وتسويقها وتنظيمها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954. رقم 56 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية