الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- يشكل المجلس التأديبي الإبتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ويعين مجلس العمداء رئيسا لهذا المجلس
التأديبي من بين أعضائه، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الإستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية
اربعة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ والذين لم توقع عليهم أي عقوبة ، ولمجلس العمداء
إعفاء أي منهم من عضوية هذا المجلس التأديبي أو قبول إعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.