الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د)
و(هـ) من المادة (42) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مدير
هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.