التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003

أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الإبتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (د) و(هـ) من المادة (42) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة قرار المجلس التأديبي الإبتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئاسة في الجامعة مقابل إيصال من مدير هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الإستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الإستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الإبتدائي قطعيا إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية