التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2029
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003

أ- على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمه أو مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الأكاديمية في التدريس والإشراف والبحث العلمي وغير الأكاديمية المتعلقة بخدمة وتنمية المجتمع واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة أن يقدم تقريرا عن الشعبة إلى رئيس القسم. ب-1- يعد رئيس القسم تقريراً سنوياً يتضمن انشطة القسم ويرفعه الى عميد الكلية بعد اقراره من مجلس القسم. 2- يعد عميد الكلية تقريراً سنوياً يتضمن انشطة الكلية ويرفعه الى الرئيس بعد اقراره من مجلس الكلية.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 48 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية