الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- 1- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي يشغل فيها رتبة أستاذ أو
أستاذ مشارك إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة
بصفته أردنيا، شريطة أن يقدم مخططا للعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة ويتقاضى
عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته باستثناء علاوة التنقل.
2- ولا تحسب سنة التفرغ العلمي خدمة فعلية لاغراض الحصول على سنة تفرغ علمي اخرى.
ب-لا يجوز أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ العلمي وإجازة التفرغ العلمي التالية عن سنة خدمة فعلية
في الجامعة0
ج-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات
أو مراكز البحوث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها.
د- تحسب اجازة التفرغ العلمي لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.
هـ- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازتة العمل او الاعمال
العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية،وترفع الاعمال والتقييم إلى رئاسة الجامعة
لاعتمادها واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويعتبر
قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال
المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى.
و- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها
إلا إذا ردت المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة
نهاية الخدمة والادخار.