الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
انتهاء الخدمة
المادة 38-
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من
تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة 0
2-إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.
3- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
4- فقد الوظيفة.
5-الاستغناء عن الخدمة.
6- انهاء العقد.
7- العزل.
8- فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة
الى راتب وعلاوات الشهر التالي0