الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية
التالية:-
أ-التنبيه، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب-الإنذار ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار
النهائي0
ج- الإنذار النهائي، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0
د-الإٍستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الإستحقاقات المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار ولا يعاد تعيينه في الجامعة.