الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد
مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها فيترتب عليه رفع أمر المخالفة او الشكوى إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي
أجريت بشأنها مع بيان الاسباب الموجبة لاحالتها الى الرئيس.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة او الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من
هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما
يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف
بعد ذلك بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(ب)
من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.