الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 202930 نيسان 2003
التعيين والتثبيت
المادة 5-
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة
الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ-أن يكون قد حصل على درجة علمية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة،على أن تكون تلك الدرجة
أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،والدرجة الجامعية الأولى.
ب-ان يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالدراسة المنتظمة ، وذلك من جامعة
تعترف بها الجامعة.
ج-أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي 0
د- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.
هـ- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.