التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المستشفى: مستشفى الجامعة. المدير: مدير عام المستشفى. الصندوق: صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة. المشترك: كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام. المنتفع: كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: اللجنة الطبية العليا في المستشفى. المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص الطبي السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة غير الطبيعية والاقامة في المستشفيات واي معالجة اخرى ينص عليها هذا النظام. نفقات المعالجة:نفقات الخدمات الطبية الاساسية والمعالجة الطبية واي نفقات اخرى ينص عليها هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية