التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بدل الاشتراكات ومساهمة الجامعة والمستشفى والمشترك والمنتفع في نفقات المعالجة. ب- على الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي تقديم طلب الى مكتب التأمين الصحي المعتمد مرفقا به الوثائق اللازمة ويعتبر مشتركا في التأمين الصحي اعتبارا من تاريخ الموافقة على اشتراكه.

الإحالة

المادة 4 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية