التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 205530 نيسان 2003

أ- يسمح بادخال الفئات المبينة ادناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:- 1- من تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. 2- من تنتهي خدمته في الجامعة لاكماله السن القانونية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن عشر سنوات متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. 3- من تنتهي خدمته في الجامعة لغير السببين الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وامضى مدة خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي باستثناء من انهي عمله لارتكابه مخالفات جسيمة او تم فصله عن طريق المجلس التأديبي او ارتكب جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 4- زوجة المشترك المتوفى واولاده وكانت له خدمة في الجامعة لا تقل عن عشر سنوات على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك. 5- زوجة المشترك المتوفى لسنة الوفاة والسنة التي تليها لمن تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وكان اشتراكه في التأمين الصحي متصلا لكامل المدة قبل سنة الوفاة على ان تدفع الزوجة في هذه الحالة الاشتراكات التي يدفعها المشترك. 6- المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة بالاستقالة وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته فيها عن خمس عشرة سنة متصلة قبل الاشتراك في التأمين الصحي. ب- تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يسمح بادخال الفئات التالية لتستفيد من خدمات المستشفى شريطة التزام هذه الفئــات بدفع بدل الاشتراك السنوي المقرر الذي يدفعه المشترك كاملا:- 1- والدي المشترك اذا كان المعيل الوحيد لهما. 2- زوج المشتركة اذا كان لا يعمل.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 50 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية