الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 206430 نيسان 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
مجلس الادارة:مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة0
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكن:البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً ام شقة في بناء قائم.