الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 206430 نيسان 2003
أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ
المتبقي بذمته على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة.
ب- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه
ان يدفع المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او ان يحسمه من مستحقاتـه في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حالة
عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة.
ج- في حال الاخلال بدفع الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية
او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن و أي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.