التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 206430 نيسان 2003

أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ المتبقي بذمته على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة. ب- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيترتب عليه ان يدفع المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او ان يحسمه من مستحقاتـه في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية يحددها مجلس الادارة. ج- في حال الاخلال بدفع الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن و أي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.

الإحالة

المادة 22 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية