التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 206430 نيسان 2003

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة مؤلف من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة0 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً ونائباً له واميناً للصندوق واميناً للسر. ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 51 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية