التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2108
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4595ص 210830 نيسان 2003

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة. ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة الى مساعد الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات والاقسام في الوزارة. ج-وصف الوظائف في الوزارة. د-تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية والاقسام في الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية