نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4896، ص 1106
- نُشر
- 1 نيسان 2008
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106)
حياة القانون
نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة ساري
رقم 27 لسنة 2008 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106، نُشر في 1 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المركز:مركز التدريب …
المادة 3
أ- ينــشأ في الدائـــرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0 ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بمهنة الاحصاء او المستخدمة فيها 0
المادة 4
أ- يتولى المركز فــي سبيـل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها 0 2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0 2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0 3-المدير 0 ب- تتولى اللجنة المهام …
المادة 6
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0 ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0 ج-اصدار التعاميم والقرارات الادارية والفنية والاسس اللازمة مما له علاقة …
المادة 7
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها 0 ب-تنظيم اعمال الهيئة الادارية والتدريبية للمركز 0 ج- اعداد تقارير …
المادة 9
أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :- 1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0 2- (12) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.