التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11061 نيسان 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المركز:مركز التدريب الاحصائي الاردني 0 المدير :مدير المركز 0 اللجنة:اللجنة الاستشارية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0 النشاط التدريبي :برنامج تدريبي يستهدف زيادة المعرفة بالعمل الاحصائي يتم اعداده وتصميمه وفق جدول زمني واطار تدريبي محدد 0 المتدرب:الموظف او الشخص المشارك في النشاط التدريبي 0 الجهات المستفيدة :الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصـة داخــل المملكـة وخارجها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية