التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1106
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11061 نيسان 2008

أ- يتولى المركز فــي سبيـل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها 0 2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل الاحصائي بما فيه المجالات الاقتصادية والادارية والمالية والتكنولوجية المتعلقة بها وفي المواضيع التي تحتاجها الدائرة والجهات المستفيدة 0 ب- يمارس المركز المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتعاون مع الجهات المستفيدة والجامعات والمراكز المماثلة الحكومية او غير الحكومية داخل المملكة وخارجها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية