الجريدة الرسميةالعدد 4896ص 11061 نيسان 2008
أ- يتولى المركز فــي سبيـل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية
داخل المملكة وخارجها 0
2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل الاحصائي بما فيه المجالات الاقتصادية والادارية والمالية
والتكنولوجية المتعلقة بها وفي المواضيع التي تحتاجها الدائرة والجهات المستفيدة 0
ب- يمارس المركز المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتعاون مع الجهات المستفيدة
والجامعات والمراكز المماثلة الحكومية او غير الحكومية داخل المملكة وخارجها 0