التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4896، ص 1106
نُشر
1 نيسان 2008
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة ساري

رقم 27 لسنة 2008 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4896، ص 1106، نُشر في 1 نيسان 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام مركز التدريب الاحصائي الاردني رقم 106 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة 2 المعدلة والمادة 16ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام مركــز التدريــب الاحصائــي الاردني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المركز:مركز التدريب …

المادة 3

أ- ينــشأ في الدائـــرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0 ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بمهنة الاحصاء او المستخدمة فيها 0

المادة 4

أ- يتولى المركز فــي سبيـل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها 0 2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل …

المادة 5

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0 2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0 3-المدير 0 ب- تتولى اللجنة المهام …

المادة 6

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف العام على المركز ومراجعة برامجه وانشطته المختلفة 0 ب-دراسة أي اقتراحات متعلقة بتنظيم سير العمل في المركز 0 ج-اصدار التعاميم والقرارات الادارية والفنية والاسس اللازمة مما له علاقة …

المادة 7

يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات 0

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها 0 ب-تنظيم اعمال الهيئة الادارية والتدريبية للمركز 0 ج- اعداد تقارير …

المادة 9

أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :- 1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0 2- (12) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع …

المادة 10

تتحمل الدائرة كلفة المتدرب المشارك في النشاط التدريبي الذي يعقده المركز اذا كان موظفا في الدائرة 0

المادة 11

يرصد للمركز المخصصات المالية اللازمة في الموازنة السنوية للدائرة 0

المادة 12

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالاجور وبدل الخدمات التي يتقاضاها المركز من الاشخاص والجهات المستفيدة من خدماته 0

المادة 13

يلغى نظـام ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) رقم (106) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه 0

اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية