التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم(36) لسنة 1985 رقم 32 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1328
نُشر
16 نيسان 2008
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم(36) لسنة 1985 رقم 32 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1328)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم(36) لسنة 1985 ساري

رقم 32 لسنة 2008 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1328، نُشر في 16 نيسان 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1998 ) 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة(15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم(36) لسنة 1985.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية