نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4900، ص 1330
- نُشر
- 16 نيسان 2008
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1330)
حياة القانون
نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية ساري
رقم 33 لسنة 2008 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1330، نُشر في 16 نيسان 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون مؤسسة الموانيء
رقم 36 لسنة 1985ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمــى هذا النظام ( نظـــام الغـــاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائيـة لسنــة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغــى ( نظـــام تمويـــن السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل 0
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.