نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4907، ص 1806
- نُشر
- 15 أيار 2008
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1806)
حياة القانون
نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور ساري
رقم 38 لسنة 2008 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1806، نُشر في 15 أيار 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
يحلّ محلّنظام المركز الاردني للاعلام
رقم 53 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
يسمى هذا النظــام ( نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى نظــام المركز الاردني للاعــلام رقم (53) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديل 0
المادة 3
تنقل جميع صلاحيات ومهام المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0
المادة 4
ينقل حسب الحاجة عدد من موظفي المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0
المادة 5
يتم نقل وتوزيع باقي موظفي المركز الاردني للاعلام على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا
لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
المادة 6
تكون ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء الخلف القانوني والواقعي للمركز الاردني للاعلام 0
اسأل مساعدك عن نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.