التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4907، ص 1806
نُشر
15 أيار 2008
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور ساري

رقم 38 لسنة 2008 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1806، نُشر في 15 أيار 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام المركز الاردني للاعلام رقم 53 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظــام ( نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظــام المركز الاردني للاعــلام رقم (53) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديل 0

المادة 3

تنقل جميع صلاحيات ومهام المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0

المادة 4

ينقل حسب الحاجة عدد من موظفي المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0

المادة 5

يتم نقل وتوزيع باقي موظفي المركز الاردني للاعلام على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0

المادة 6

تكون ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء الخلف القانوني والواقعي للمركز الاردني للاعلام 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية