التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 رقم 43 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4907، ص 1821
نُشر
15 أيار 2008
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 رقم 43 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 ساري

رقم 43 لسنة 2008 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1821، نُشر في 15 أيار 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة (قانون مؤقت) رقم 44 لسنة 2002غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعاً لدرجة حمايتها لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تصنـف الطيــور البريـــة والحيوانـــات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها فــي ثـــلاث قوائـم ملحقة بهذا النظام على النحــو التـالي :- أ- الملحق رقم (1) يتضمن القائمة الاولى 0 ب-الملحــق رقم (2) يتضمن القائمة الثانية 0 ج- الملحق …

اسأل مساعدك عن نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية