نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 رقم 43 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4907، ص 1821
- نُشر
- 15 أيار 2008
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 رقم 43 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1821)
حياة القانون
نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002 ساري
رقم 43 لسنة 2008 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 4907، ص 1821، نُشر في 15 أيار 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تصنـف الطيــور البريـــة والحيوانـــات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها فــي ثـــلاث قوائـم ملحقة بهذا النظام على النحــو التـالي :- أ- الملحق رقم (1) يتضمن القائمة الاولى 0 ب-الملحــق رقم (2) يتضمن القائمة الثانية 0 ج- الملحق …
اسأل مساعدك عن نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة(57) من قانون الزراعة رقم(44) لسنة 2002.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.