نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 47 لسنة 2008
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4910، ص 2074
- نُشر
- 1 حزيران 2008
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006 رقم 47 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2074)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات ساري
رقم 47 لسنة 2008 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2074، نُشر في 1 حزيران 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل محاكم البلديات
رقم 35 لسنة 2006ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلدية بلعما الجديدة في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية بلعما الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة قضاء بلعما في محافظة المفرق وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة بلدية بلعما الجديدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.