التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات . ب-يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والأشياء الثمينة أو المهمة في صندوق خاص لدى أحد البنوك التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية إن أمكن ذلك مقابل أجر وبقرار من المحكمة . ج-اذا تعذر نقل الاموال المضبوطة فلمأمور التركة أن يختم عليها في محلها أو يسلمها إلى يد عدل أو يقيم عليها حارساً بعد أخذ الضمانات الكافية على من سلمت له تلك المضبوطات للمحافظة عليها ويسلمها للمحكمة عند الطلب . د- إذا تخلف من سلمت له التركة عن تسليمها للمحكمة عند الطلب أو تسبب في هلاكها أو ضياعها فللمحكمة بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة أو الوصي أن تحكم عليه بتسليم الأعيان إذا كانت قائمة أو دفع قيمتها إذا كانت هالكة . هـ- للقاضي ان يقرر بيع موجودات التركة التي يتسارع إليها الفساد أو يخشى عليها الضرر إذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها 0

الإحالة

المادة 12 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية