التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

أ- يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاد الغرض المقصود منها 0 ب- إذا كانت المستندات تتعلق بأموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر الرسمية فللمحكمة أن تسلمها للأوصياء والورثة بعد أخذ بيانات كافية عنها .

الإحالة

المادة 13 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية