التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

أ- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب أن يشتمل الإعلان على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن أصناف التركة المراد بيعها قدر الإمكان . ب-تجري المزايدة في مكان وجود التركة المضبوطة وللمحكمة أن تختار المحل الأنسب للبيع وفقاً لما تقتضيه ماهية الأشياء المراد بيعها ويتم تطبيق أحكام قانون التنفيذ في جميع مراحل المزايدة إلى أن يتم بيع التركة واستيفاء أثمانها . ج-إذا ظهر أن بدل مزاد التركة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (20%) فأكثر من قيمتها المقدرة يجب على القاضي أن يعيد طرح هذه التركة في المزاد مرة أخرى ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .

الإحالة

المادة 18 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية