الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008
أ- يجــوز تعييــن وصــي على التركـــة إذا لم يعيــن المورث وصيا على تركته أثناء حياته وفقاً لما يلي:-
1- بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة الى المحكمة بتعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من
غيرهم .
2- بناء على قرار صادر من المحكمة بتعيين وصي من احد الورثة أو من غيرهم بعد سماع أقوال من حضر منهم .
ب-للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة عزل الوصي على التركة او اعفاؤه من مهامه
بناء على طلبه على ان تجري محاسبتــه في كل الاحوال عن كامل المدة التي كان وصيا فيها على التركة 0
ج- تسلم اموال التركة بعد تعيينها الى وصي التركة ليقوم بإدارتها أو تصفيتها حسب المصلحة التي تقررها المحكمة .
د-تكون اجور الوصي على التركة ونفقات ادارتها او تصفيتها دينا ممتازا على التركة 0
هـ - يمثل وصي التركة التركة فيما لها أو عليها من ديون وينوب عنها في الدعاوى ويتخذ الإجراءات اللازمة
للمحافظة على أموالها ويكون مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتــى لو لم يكن مأجوراً وعليه تقديم حسابات إدارة
التركة دورياً وفق ما تراه المحكمة .