الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008
يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق
الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008
الإحالة
المادة 29 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.