التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

إذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع اقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي منها فيراعى ما يلي:- أ-إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشركاء على استمرار العمل في المشروع أو تأجيره أو تضمينه يجري بيع المشروع وتصفية التركة إذا كان كله مملوكاً للمتوفى أو بيع حصته التي يملكها فيه . ب-إذا اتفق الورثة أو الشركاء مع من يقوم مقام القاصر أو من في حكمه على الاستمرار في المشروع فتقوم المحكمة بالخطوات التالية:- 1- تدوين محتويات المشروع وتقدير قيمته والإسترشاد بأهل الخبرة في ان للقاصرين مصلحة في الاستمرار بالمشروع واتخاذ القرار بذلك . 2- تعيين شخص يتفق عليه الورثة أو الشركاء من بينهم أو من غيرهم ممن يتصف بالخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة المشروع ، وفي حالة عدم اتفاقهم على ذلك تعين المحكمة شخصا أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة المشروع . 3- تكليف من يتولى إدارة المشروع تقديم كفالة مالية مناسبة وميزانية سنوية عن نتائج عمل المشروع وبيان وضعه المالي للمحكمة على ان تخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة. ج- يجوز تأجير أو تضمين حصص القاصرين في المشروع بعد تحقق المحكمة من توافر المصلحة للقاصرين في ذلك وتقديم الكفالة اللازمة . د- يكون لمدير المشروع صلاحية إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة وتحصيل الديون التي للتركة وله جميع الصلاحيات بالبيع والشراء والتعامل المادي بموجب قيود معتبرة وتحت طائلة المسؤولية وعليه تقديم ميزانية سنوية تبين وضع المشروع المالي وتخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة . هـ - إذا كان المشروع شركة تخضع لأحكام قانون الشركات فيجري تصفية ما يخص المتوفى منها وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .

الإحالة

المادة 30 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية