التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

يشترط اذن القاضي بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبــرة بأن في ذلــك مصلحة لهم وبعد توفر المسوغات الشرعية وموافقة قاضي القضاة .

الإحالة

المادة 31 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية