التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4918، ص 2815
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008

اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بأن تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من إقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الأموال أو بعضها وللمحكمة أن تعين للمعترض موعداً معقولاً لإقامة الدعوى خلاله وإذا مضت المدة ولم يبرز لها إشعاراً رسمياً بإقامة الدعوى فلها أن تسير في أعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط من تصفية التركة .

الإحالة

المادة 5 من نظام التركات / صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953 رقم 54 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4918، ص 2815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية