الجريدة الرسميةالعدد 4918ص 281516 تموز 2008
اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان
تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة
مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بأن
تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من إقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الأموال أو بعضها وللمحكمة أن
تعين للمعترض موعداً معقولاً لإقامة الدعوى خلاله وإذا مضت المدة ولم يبرز لها إشعاراً رسمياً بإقامة الدعوى فلها أن
تسير في أعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها
والمدعى بها فقط من تصفية التركة .