الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973
المادة 15 - مدير المعهد ومساعده يجب ان تتوفر في كل منهما الشروط التالية:
1- ان يكون اردني الجنسية واتم الخامسة والعشرين من عمره.
2- ان يكون حاصلا على شهادة جامعية.
3- ان يكون له خبرة في شؤون العمل والعمال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973
الإحالة
المادة 15 من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.