التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2439، ص 1711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2439ص 17111 أيلول 1973

المادة 4- تهدف المعاهد الى تحقيق ما يلي: 1- تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي. 2- اعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الاوساط العمالية بشكل ايجابي. 3- عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات وعقد ندوات مشتركة بينهم وبين اصحاب العمل والقيام بأية نشاطات تساعد على تطوير العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية والفنية للعمال وتحقيق خطط التنمية في المملكة بالتعاون مع اصحاب العمل والنقابات. 4- اعداد واجراء دراسات وابحاث في شؤون العمل والعمال ونشر الثقافة العمالية بين صفوفهم واصدار المجلات والنشرات وفقا للقوانين والانظمة. 5- تعريف العامل بمهنته وتمكينه من مواكبة التطورات التقنية التي استحدثت فيها للوصول الى أعلى مستويات الانتاج. 6- تعريف العمال باوضاع الحركات النقابية في العالم وباتجاهات الحركات النقابية الدولية وتشكيل الكوادر النقابية لخدمتهم في المجالات الاعلامية والتربوية والعلمية. 7- تنسيق العمل بين اجهزة محو الامية والثقافة العمالية في سبيل التعاون لربط مجال كا منهما بالآخر تحقيقا لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع. 8- ابراز القيم العمالية وتحديدها في المجتمع.

الإحالة

المادة 4 من نظام معاهد الثقافة العمالية / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته رقم 100 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2439، ص 1711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية