التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة/ القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2658
نُشر
5 تشرين الأول 1976
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة/ القوات المسلحة الأردنية رقم 91 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2658)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة/ القوات المسلحة الأردنية ساري

رقم 91 لسنة 1976 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2658، نُشر في 5 تشرين الأول 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية رقم 96 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): يلغى نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة الأردنية رقم (96) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام أجور جوقة موسيقى القوات المسلحة/ القوات المسلحة الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية