التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26031 شباط 1976

المادة (2): يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المركزي الاردني. السندات: سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية