التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 26031 شباط 1976

المادة (4): للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة. 2- ان تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها. 3- مدة السند (6) سندات اعتبارا من تاريخ اصداره. 4- تكون الفائدة بنسبة (6,5%) من قيمة السند الاسمية وتدفع على قسطين متساويين مرة كل ستة أشهر. 5- يكون سعر اصدار السندات بواقع (99,5%) من قيمتها الاسمية. 6- يحدد تاريخ اصدار السندات واستحقاقها ومواعيد قبول الاكتئاب فيها ودفع اول فائدة عنها وتحدد نصوص السندات واوصافها واشكالها حسب ما تم الاتفاق بين المؤسسة والبنك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية