نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603)
حياة القانون
نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ساري
رقم 13 لسنة 1976 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2603، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة (2): يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المركزي …
المادة 3
المادة 4
المادة (4): للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة. 2- ان تكون السندات من فئة …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.