التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603
نُشر
1 شباط 1976
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 13 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ساري

رقم 13 لسنة 1976 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2603، نُشر في 1 شباط 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة (1): يسمى هذا النظام ( نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. البنك: البنك المركزي …

المادة 3

المادة (3): يتم اصدار السندات على الشكل التالي: أ- السندات المسجلة. ب- السندات لحاملها. ج- السندات المسجلة و / او لحاملها.

المادة 4

المادة (4): للمؤسسة اصدار سندات مجموع قيمتها الاسمية مليونا دينار اردني لطرحها للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- ان لا تزيد القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة على 15% من قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة. 2- ان تكون السندات من فئة …

المادة 5

المادة (5): للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات الاصدار الاول للمؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.

المادة 6

المادة (6): تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 7

المادة (7): تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.

المادة 8

المادة (8): يحمل السند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام للمؤسسة.

المادة 9

المادة (9): يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.

المادة 10

المادة (10): للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.

اسأل مساعدك عن نظام الاصدار الاول من سندات مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية