نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية رقم 63 لسنة 1976
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2626
- نُشر
- 16 أيار 1976
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية رقم 63 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2626)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية ساري
رقم 63 لسنة 1976 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2626، نُشر في 16 أيار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام مدينة الحسين الطبية
رقم 121 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يلغى نظام مدينة الحسين الطبية رقم (121) لسنة 1973.
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.