المادة 6- اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى
المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ويترتب على المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق
عليها مع المجلس واذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف بأي أموال قدمت
منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق أغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.