المادة 8- أ- للصندوق ميزانية خاصة يقرها مجلس الامناء بناء على تنسيب من المجلس.
ب- رئيس المجلس هو آمر الصرف لميزانية الصندوق ونفقاته وله ان يفوض صلاحياته هذه او بعضاً منها لواحد او أكثر من أعضاء
المجلس وذلك في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق او بحسابات المتبرعين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام صندوق التبرعات لجامعة مؤته رقم 100 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.